responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 48

[المقامات الثلاثة]

[المقام‌] الأول فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة

و الكلام فيه: تارة فيما إذا لم يتوقف الاحتياط على تكرار العمل كما في الشك في الشرطية و نحوها، و أخرى فيما إذا كان متوقفا عليه كما في الشك في وجوب الظهر أو الجمعة في يومها و في وجوب القصر و الإتمام في سير أربع فراسخ و نحوهما.

أما الأول ففي صحة العبادة و عدمها- بمعنى كونها مسقطة للقضاء و الإعادة- قولان مبنيّان على اعتبار نيّة الوجه الذي هو الوجوب و الندب في العمل و عدمه، فإن قيل بالأول كما عن الأكثر على وجه القيدية أو الغائية فالثاني، و إن قيل بالثاني كما عن غير واحد من المحققين فالأول. لكن الأظهر هو الثاني مطلقا لعدم كون الوجه محققا للموضوع و نفس عنوان المأمور به كالنيابة و نحوها في موردهما أوّلا و عدم كونه مما يتوقف حصول الامتثال على تعلقه كالظهرية و نحوها في الوقت المشترك ثانيا، فافهم. و عدم الدليل على اعتباره ثالثا، لأن ما يمكن أن يستدل به له ظاهرا وجوه غير مجدية:

منها: أنه شرط لتحقق الإطاعة و سقوط المأمور به و خروج المكلف عن العهدة.

و لا ريب أن المرجع في الشك فيه هو الاحتياط و إتيان المأمور به بجميع ما له دخل فيه من كمّه و كيفه، و إليه يرجع ما عن المحقق البهبهاني (قدس سره) [في‌] حاشية على المدارك من أن الاشتغال اليقيني مستلزم للفراغ اليقيني و لا يحصل إلا بلحاظ الوجه في العمل.

و فيه: إن أمثال الخطابات الشرعية ليس إلا كأمثال الخطابات العرفية، و لا

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست