responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 33

أصول الفقه و ليست من القواعد التي عرفت أنها حقيقته و أنها مما يستنبط منها الأحكام لا الأدلة. و ما ربما يقال من أنها مما يستنبط منها الأحكام، تسامح لا خفاء فيه، فتبصر.

فظهر بما ذكرنا كله أن ما ينبغي المصير إليه من التعاريف الأربعة هو أحد الأولين لا غير، لكن الأحسن هو الأول لما فيه من موافقة المشهور دونه.

ثم النسبة بين المعنى الإضافي و العلمي هو الأعم المطلق أو التوافق أو التباين، فيه وجوه ثلاثة مبنية على الوجوه الثلاثة المتقدمة في الأمر الأول التي مرت الإشارة إلى أصلها. فالأول على الأول الذي هو أعم فائدة، لشموله مباحث الاجتهاد و التقليد و العلم بأحوال الرواة و نحوها مما لا مدخل لها في الاستنباط و لو بعيدا، و الثاني على الثاني الذي هو دون الأول في الفائدة، و الثالث على الثالث. و توهم كونه كالثاني فاسد، لأن الأدلة نفسها موضوع لعلم أصول الفقه لا ما يبنى عليه الفقه بل هو غيرها مما سبق ذكره.

و مما ذكرنا ظهر ما وعدناه في الأمر الأول من وجه الأحسنيّة، فتبصر.

(الثالث): في موضوعه‌

المشهور أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.

و أورد عليه بما محصله: إنه تعريف بالأخص، و هو كما في محله غير مائز.

و وجّه ذلك بوجهين: أحدهما أن المتداول في المباحث العلمية هو البحث عن الأمور العارضة لموضوعاتها بتوسط أمر أعم من تلك الموضوعات، كالبحث عن وجوب الأفعال و كراهتها التي هي عارضة لموضوعاتها بتوسط طلب الشارع الذي يعم كلّا من تلك الموضوعات و غيرها. و ثانيهما أن المبحوث عنه غالبا في العلوم هو الأمور العارضة لأنواع موضوع العلم أو

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست