responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 29

فائدة [تعريف أصول الفقه و المناقشة فيه‌]

[تعريف علم أصول الفقه‌]

قولنا: أصول الفقه علم لعلمه. و له معنيان الإضافي و العلمي. و قد جرت عادة الأصوليين بتعريفه بمعنييه معا: أما الثاني فالوجه فيه ظاهر، لأنه المقصود بالبيان، و أما الأول فالوجه فيه إما إظهار المناسبة المصححة للنقل أو الإشارة إلى توافق المعنيين في المصداق و صحة إرادة كل منهما من اللفظ لانتفاء الهجر. و قد يقدم تعريفه بالمعنى الأول نظرا إلى تقدمه طبعا، و قد يقدم تعريفه بالمعنى الثاني نظرا إلى أنه المقصود بالبحث أصالة، كما أن الأمر كذلك في جميع المقامات، فلا تغفل.

فتهذيب المرام في المقام في أمور ثلاثة:

(الأول): في تعريفه بمعناه الإضافي‌

و هو يظهر بمعرفة أجزائه الثلاثة:

الأول: لفظ الأصول و هو جمع الأصل، و هو في اللغة ما يبنى عليه الشي‌ء، و قد يعبر عنه بأسفل الشي‌ء، و في الاصطلاح يأتي لمعان مرجعها إلى الأربعة المعروفة: الظاهر، و الاستصحاب، و الدليل، و القاعدة.

و النسبة بين المعنيين- اللغوي و الاصطلاحي- أعم مطلق، و النقل من الكلي إلى فرده تعينا لا تعيينا، لأصالة عدم تعدد وضع الواضع أولا و لأنه‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست