responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 25

الدليل من حيث إنه يتوصل به إلى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لا بدّ فيه من ملزوم للمحكوم به يكون ثابتا للمحكوم عليه لينتقل منه الذهن إلى المحكوم عليه، و يلزم من ثبوت ذلك الملزوم للمحكوم عليه ثبوت لازمه له، فلا محيص عن الأمرين بكون أحدهما دالّا باللزوم و ثانيهما دالّا على ثبوت الملزوم للمحكوم عليه. و الأول هي الكبرى، و الثاني هي الصغرى، فاعتبارهما مندرج في قولهم: بصحيح النظر.

و منه ظهر أن الدليل مركب عند الفريقين لا يمكن أن يكون مفردا خبر «ما».

نعم بينهما فرق من وجه آخر، و هو أن الدليل عند الفرقة الأولى يعم العلمي و الظني بخلافه عند الثانية، فإنه خاص بالبرهان و لا يعم غيره من الصناعات الأخر، كالوجدانيات و الخطابيات و الشعريات و المغالطات و الاستقراء و التمثيل، إلا أن لا يعتبر قيد الاستلزام في التعريف كما عن بعض؛ فإنه حينئذ يعمّها جزما، فتبصر.

[كيفية حصول التعبد]

ثم قد وقع الاختلاف في كيفية حصول التعبد بالنتيجة، فقيل كما عن المعتزلة: إن العلم بالنتيجة من باب الآثار المترتبة على فعل العبد، فيكون من قبيل الأفعال التوليدية، كحركة المفتاح عند حركة اليد، غاية الأمر أن ذلك أثر لا تأثير، فإطلاق الفعل عليه مجاز.

و قيل كما عن الحكماء: إنه يحصل من إفاضة المبادئ الإفاضية، و يقولون: إن فيضان الممكنات موقوف على الاستعدادات، و بعد حصولها يجب الإفاضة، فيكون النظر و العلم بالمقدمتين من المقدمات لحصول العلم بالنتيجة.

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست