اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 23
فيه. نعم هو متوجه لو كان المراد من العلم معناه الحقيقي أو الظن أو الاعتقاد الراجح أو الإدراك المطلق، و لا يمكن الذب عنه إلا بإرادة الملكة منها ثانيا المستلزمة لسبك المجاز عن المجاز مع ما فيه على الثلاثة الأخيرة دون الأول.
[تعريف الأدلة الشرعية و مناقشته]
و من هنا ظهر وجه ما اخترناه سابقا من معنى العلم، و ظهر الفرق و الفائدة بينه و بين غيره من المعاني المزبورة، فتبصر و اغتنم.
ثم إن لفظي الشرعية و الفرعية صفتان للأحكام، و فسّر الأول بما من شأنه أن يؤخذ من الشارع من حيث إنه شارع و لو بلسان العقل، و الثاني بما يتعلق بعمل المكلف بلا واسطة، أي ما يتعلق بقوله أو فعله بلا واسطة في العروض.
و المراد بالموصول فيهما ما هو المراد من الأحكام مر بيانه سابقا، فيخرج بالأول الأحكام العقلية و العادية و نحوهما، و بالثاني العقائد الدينية كما لا يخفى.
ثم إن الجار- أعني «عن أدلتها»- متعلق بالعلم، فيخرج به علم اللّه تعالى و علم الملائكة و الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام)، لا خفاء فيه.
و الأدلة جمع الدليل، و هو ينقسم إلى الشرعي و العقلي، و الأول إلى الكتاب و الإجماع و السنة، فالكلام هنا في أمور ثلاثة:
الأول: إن تقسيم الدليل إلى الشرعي و العقلي بلحاظ الدال أو المدلول أو الدلالة، أو بلحاظ ما يدل على اعتباره. فيه وجوه، و المتعين منها هو الأول، و لا وجه لغيره من الأخر، فتبصر.
الثاني: إن جعل الإجماع دليلا مستقلا قسيما للكتاب و السنة- كما هو ظاهر معاشرنا الخاصة- خال عن وجه الصحة، سواء قلنا فيه بطريق القدماء أو المتأخرين. أما على الأول فلأن الحجة عندهم هو قول الإمام (عليه السلام)
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 23