responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 20

بل يرد ما ذكرنا إذا أريد بالعلم الإدراك المطلق أيضا كما لا يخفى، فتبصر.

فإن قلت: إنه يرد إذا أريد بالعلم الملكة أيضا كما اعتبرته سابقا، لأن المستنبط منها ليس كان حكما واقعيا أوّليا على رأي المخطئة، فلا فرق بينه و بين غيره من المعاني المزبورة و لا فائدة فيه أيضا.

قلت: هذا متوجه إذا كان وجه ما احترزه من الملكة هو الاحتراز عن هذا الإشكال، و إلا كما ستأتي الإشارة إليه في الإشكال الثاني و يظهر فيه الفرق و الفائدة أيضا فلا، كما أن جوابنا عن الإشكال الأول وجه آخر لا فرق فيه بين أن يكون المراد من العلم معناه الحقيقي أو ما اخترناه من الملكة أيضا دون غيرهما، و أخرى بالتصرف في لفظ الأحكام بصرفه عن ظاهره، و يناسب ما اخترناه من معنى الحكم سابقا و هو المتعين محصّله: إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أقسام ثلاثة:

[تقسيم الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام‌]

الأول: الواقعية الأولية التي لم يلحظ في جعلها وصفا من أوصاف المكلف، كالضرر و الخوف و الجهل و نحوها.

الثاني: الواقعية الثانوية المعبر عنها بالأحكام الظاهرية، التي لوحظ في جعلها وصفا من الأوصاف المزبورة.

الثالث: الأحكام الفعلية التي هي عبارة عما يتعلق بالمكلف باجتماع شرائطه و ارتفاع موانعه يكون جامعا بين الأولين و منشأ للمثوبة و العقوبة.

و المراد من الأحكام في التعريف هو القسم الثالث الذي قطعيتها خالية عن الشبهة، فلا مجال للإشكال حينئذ بالبديهة.

و إليه يرجع ما عن العلامة (قدس سره) من أن الظن في طريق الحكم لا فيه نفسه، و ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. فالاعتراض عليه بأنه يناسب‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست