responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 150

حرمانها من الأرض عينا و قيمة من المعتبرة المتقدمة.

و ثانيها: ما اختاره في المسالك و الرياض و الجواهر، و هو أن تقوّم الأبنية و الآلات باقيتين في الأرض مجانا إلى أن تفنيا، فيقدران كأنهما في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها أجرة، فتعطى الزوجة قيمة ما عدا الأرض.

و علّله في الجواهر بأنهما كانتا في الأرض كذلك بحق.

لكنه عليل، لأن كونهما فيها كذلك في حياة الزوج لا يستلزم بقاءهما فيها كذلك بعد وفاته، بل هذا يفتقر إلى دليل مفقود في المقام، بل هو على خلافه كما سيظهر، فلا ينبغي المصير إليه أيضا.

و ثالثها: أن تقوّم الأبنية و الآلات باقيتين في الأرض بأجرة إلى أن تفنيا فتعطى حصتها مما عدا الأرض.

و هو الأظهر، لأنها لا ترث من الأرض مطلقا، فيكونان في غير ملكها الموجب للأجرة، كما هو مقتضى الجمع بين الحقين أيضا.

و دعوى مخالفته لظاهر المعتبرة- كما في الجواهر- ممنوعة، لعدم ورودها لبيان كيفية التقويم، بل هي راجعة إلى العرف المساعد لما اخترناه جدا.

و من هنا ظهر ما وعدنا ظهوره أيضا، فتدبر.

[دفع القيمة للزوجة عزيمة أو رخصة]

و في كون دفع القيمة عزيمة أو رخصة- و بعبارة أخرى: و هل هو على وجه الاستحقاق أو المعاوضة- قولان، ذهب في الرياض إلى الثاني و في الجواهر و المسالك إلى الأول، و هو الأظهر لظهور المعتبرة المتقدمة فيه.

و القول بأن سبيلها سبيل الأوامر الواردة في مقام توهم الحظر الغير المفيد لذلك سواها كما في الرياض، لا وجه له.

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست