responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 15

بالنسبة إلى القدر المشترك ثانيا. فتوهم معارضتها- كما عن بعض- خال عن وجه الصحة جزما، و المتعين إرادته منها في المقام هو الخامس لا ما بعده و لا ما قبله. أما الأول فظاهر لا خفاء فيه، و أما الثاني فلما تأتي الإشارة إليه في دفع إشكال يأتي بيانه، فانتظر.

[ما يطلق عليه الحكم‌]

ثم الحكم يطلق: على التصديق، و على المسائل التي هي المحمولات، و على النسبة الحكمية بينها و بين الموضوعات، و على الأحكام التكليفية، و على الأحكام الوضعية، و على خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين الجامع بين الرابع و الخامس. لأن التعلق إن كان من مصب الاقتضاء أو التخيير فهو الأول، و إن كان لا من تلك الجهة بل لمجرد وضع الشارع فهو الثاني.

و المتعين هاهنا بالإرادة في المقام هو المعنى الثاني الشامل للخامس بناء على عدم أولها إلى الرابع أيضا.

و لا ينافيه خروج الموضوعات التي يبحث عن بعضها المتشرعة كالصلاة و الزكاة و أمثالهما في الفقه؛ لأنها من المبادي التي هي خارجة عن حقيقة العلم، و البحث عن بعضها المشار إليه في الفقه إنما هو لعدم تنبيه في غيره، كما أن الأمر كذلك في المبادي كلها، فلا تغفل.

لا الأول، لأن المراد به إما تصديق الفقيه أو تصديق الشارع، و الأول مستلزم لكون علم الفقيه بتصديقه مع أنه ليس من الشرعية فقها أوّلا، و حاصلا عن الأدلة ثانيا. نظرا إلى ما هو الظاهر من تعلق الجار أعني «عن أدلتها» بالعلم، لاستلزام الثاني لكون علم الفقيه بتصديق الشارع مع أنه ليس من الفرعية بل هي مصدقه فقها أولا، و حاصلا من الأدلة نظرا إلى ما مرّ ثانيا.

و فساد اللازم كنفس الملازمة على التقديرين ظاهر.

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست