اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 147
مطلقا عينا و قيمة، يشهد عليه استشهادهم كالأخبار الآلات و الآنية من حيث القيمة خاصة، فالمصير إلى القول الأول مما لا وجه له جدا.
و استدل للقول الثاني بأمور:
أحدها: إن الأمر في المقام يدور بين كثرة التخصيص و قلته، و المتعين في مثله هو الثاني.
و ثانيها: إن حرمان الزوجة مطلقا أو في الجملة من التركة كذلك خلاف الأصل، لا بد فيه من الاقتصار على المتيقن، و هو الرباع لا غيرها.
و ثالثها: الروايات المعتبرة الكثيرة التي منها رواية العلاء عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): ترث المرأة البطون و لا ترث من الرباع شيئا.
[الروايات الواردة في المسألة]
و منها: رواية بريد الصانع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا.
و منها: ما أشار إليه في الرياض من الصحيح: لا ترث النساء من عقار الدور و لكن يقوّم البناء و الطوب و يعطى ثمنها أو ربعها.
و غيرها مما هو مثلها في الدلالة المذكورة في مظانها، لكنها غير مجدية:
أما الأول فلأنه مسلم إذا لم يكن عليه دليل، و إلا كما هنا- و هو المعتبرة الآتية- فلا إشكال في لزوم التخصيص و إن كثر، و لا خلاف فيه ظاهرا.
و منه ظهر ما في الثاني أيضا، مضافا إلى ما أشار إليه في الرياض من كفاية المظنون في مثله أيضا و عدم لزوم الاقتصار في مثله بالمتيقن خاصة، فتدبر.
و أما الثالث و هو المعتبرة المذكورة فلأنها لا تنفي الرباع و لا تدل على الانحصار أيضا، بل هي بالنسبة إلى الزيادة ساكتة، فتنهض بإثباتها المعتبرة
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 147