responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 144

فائدة [ما ترثه الزوجة من تركات زوجها]

[ما يوجب الإرث في الشريعة النسب و السبب‌]

ما يوجب الإرث في الشريعة اثنان: النسب و السبب، و الثاني أمور:

منها: الزوجية الموجبة للتوارث بين الزوج و الزوجة، فالكلام فيها: تارة في الزوج و أخرى في الزوجة و أنها كغيرها من الوارث لا فرق بينهما، أو تحرم مما يتركه زوجها في الجملة، و ثالثة في تعيين ما تحرم منه الزوجة من الأموال، و رابعة في تعيين من يحرم منها و أنه ما هي؟

فتوضيح المرام فيها في مقامات أربعة:

[إرث الزوج من جميع ما تركته زوجته‌]

أولها في الأول، و يرث من جميع ما تركته زوجته مطلقا ذا ولد كان منها أو لا. يدل عليه- مضافا إلى ما في الرياض و غيره من أنه مما قام عليه إجماع المسلمين كافة و لا خلاف فيه بينهم- عمومات الكتاب و السنة مع اختصاص المخصص لها مما تأتي الإشارة إليه بالزوجة لا مجال فيه للريب و الشبهة.

و الثاني في الثانية التي فيها قولان:

أحدهما: إنها كغيرها من الورثة لا فرق بينهما، و هو المحكي عن الإسكافي.

و ثانيهما: حرمانها في الجملة مما تركه زوجها في الجملة، و هو المنسوب إلى من سواه من فقهاء الإمامية. بل قيل: إنه كالحبوة من متفردات مذهبهم‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست