responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 140

المنتهى.

و سابعها: أفضلية التسبيح للإمام إذا تيقن أن ليس معه مسبوق و القراءة له إذا تيقن دخول مسبوق أو جوازه و القراءة للمأموم و التخيير للمنفرد، و هو المحكي عن ابن جنيد.

و الأظهر ما اختاره صاحب الحدائق (قدس سره)، لأن الأخبار الواردة هنا على أقسام ثلاثة:

الأول: ما يدل على أن القراءة و التسبيح على حد سواء لا أفضلية لأحدهما على الآخر مطلقا كان المصلي إماما أو غيره. و هو ما رواه علي بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين ما أصنع فيهما؟

قال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، و إن شئت فاذكر اللّه فيهما سواء. قلت:

فأي ذلك أفضل؟ قال: و اللّه سواء، إن شئت سبحت و إن شئت قرأت.

[الأحاديث الواردة في أفضلية التسبيح مطلقا]

و الثاني: ما يدل على أفضلية التسبيح مطلقا، و منه ما يدل على أفضليته للإمام خاصة كما يأتي ذكرهما. و لا منافاة فيهما بعد كونهما من قبيل: أكرم العلماء و أكرم [ال] عالم النحوي، و إن جعلناهما قسما واحدا، و هو كثير:

منها: ما رواه في الكافي عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزي عن القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر، و تركع.

و منها: ما رواه في المعتبر عن زرارة أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأخيرتين من الظهر؟ قال: تسبح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك.

و منها: ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاة الظهر سرا و يسبح في الأخيرتين‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست