اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 140
المنتهى.
و سابعها: أفضلية التسبيح للإمام إذا تيقن أن ليس معه مسبوق و القراءة له إذا تيقن دخول مسبوق أو جوازه و القراءة للمأموم و التخيير للمنفرد، و هو المحكي عن ابن جنيد.
و الأظهر ما اختاره صاحب الحدائق (قدس سره)، لأن الأخبار الواردة هنا على أقسام ثلاثة:
الأول: ما يدل على أن القراءة و التسبيح على حد سواء لا أفضلية لأحدهما على الآخر مطلقا كان المصلي إماما أو غيره. و هو ما رواه علي بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين ما أصنع فيهما؟
قال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، و إن شئت فاذكر اللّه فيهما سواء. قلت:
فأي ذلك أفضل؟ قال: و اللّه سواء، إن شئت سبحت و إن شئت قرأت.
[الأحاديث الواردة في أفضلية التسبيح مطلقا]
و الثاني: ما يدل على أفضلية التسبيح مطلقا، و منه ما يدل على أفضليته للإمام خاصة كما يأتي ذكرهما. و لا منافاة فيهما بعد كونهما من قبيل: أكرم العلماء و أكرم [ال] عالم النحوي، و إن جعلناهما قسما واحدا، و هو كثير:
منها: ما رواه في الكافي عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزي عن القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر، و تركع.
و منها: ما رواه في المعتبر عن زرارة أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأخيرتين من الظهر؟ قال: تسبح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك.
و منها: ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاة الظهر سرا و يسبح في الأخيرتين
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 140