responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 136

الصحيحة الأولى بقرينة قوله: و هو لا يعلم أن الإمام يقرأ مع أن ظهور «لا ينبغي» في الكراهة ليس بأجلى من ظهور النواهي الكثيرة في التحريم. و أما رواية المرافقي فهي ضعيفة مع احتمالها للاحتمال السابق و لأن يراد من قوله «فيما يخافت فيه الجهر» على وجه لا يسمعه المأموم.

أقول: محصله أن أولوية الجمع بين المتعارضين و تقدمه على ما سواه إنما هو مع تكافئهما في السند و الدلالة معا، و إلا لفقد الأول أو الثاني أو هما معا- كما فيما نحن فيه لاحتمال أن يكون مراد السائل من الركعتين في رواية علي بن يقطين و سليمان بن خالد هو الأخيرتين من الرباعية لا الأولتين منها كما هو محتمل في رواية المرافقي أيضا، لا سيما مع كون المراد من قوله (عليه السلام) «مما يخافت فيه الجهر» على وجه لا يسمعه المأموم الذي لا خلاف حينئذ في جواز القراءة، فهو مما لا وجه له. لكنه مع أن الاحتمال المشار إليه مما يأباه ظاهر السؤال كما يظهر بالتأمل، و إن ما زعمه قرينة لا يناسب قوله (عليه السلام) في الجواب «يكله إلى الإمام» الظاهر في القراءة المتعينة، و إن ما احتمله أخيرا في رواية المرافقي خلاف ظاهرها. مندفع بما مرت إليه الإشارة من انجبار ضعفها بالتراكم و الشهرة، و حينئذ فلا محيص عن الجمع بما تقدمت الإشارة إليه، فتبصر.

الثاني: في الأولتين من الجهرية و المأموم فيهما:

إما يسمع القراءة نفسها، و إما يسمع مجرد الصوت دونها، و إما لا يسمع شيئا منهما. أما الأول ففيه قولان: أحدهما كراهة القراءة كما في الشرائع و غيره، و ثانيهما حرمة القراءة المحكية في الجواهر عن غير واحد من المحققين. و الأول أظهر لأن الأخبار الواردة هنا أيضا طائفتان:

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست