اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 117
إليه الشك و الاحتمال الذي هو منشأ للاحتياط المعلوم فيه خطأ المخالف و بطلان قوله كالمسائل العقلية التي منها ما نحن فيه، فهو مما لا وجه له جدا.
و كيف كان العزيمة: تارة يراد منها ما لا يمكن الاحتياط و من الرخصة ما يقابله كما هو المراد من قولهم: إن البناء على الأكثر في الشك في عدد ركعات الصلاة، أو المضي عن الشك بعد التجاوز عن محله عزيمة أو رخصة، و أخرى يراد منها ما لا يمكن الامتثال بمعنى تحريميته ثانيا و من الرخصة ما يقابله، و المراد بها في المسألة هو المعنى الثاني لا الأول، فتبصر.
[الخطابات المتكررة الابتدائية]
ثم الكلام في الخطابات المتكررة الابتدائية كأكرم زيدا و نحوه الخارجة عن موضوع المسألة كما مرت إليه الإشارة إنما هو في التأكيد و التأسيس و أولوية أحدهما على الآخر كما أشرنا إليه سابقا. و لما كان هذا الأمر جاريا في غيرها أيضا كما في قوله «خلق اللّه الماء طهورا» المحتمل كون الطهور بمعنى الطاهر فيكون تأكيدا لقوله: «كل ماء طاهر» .. إلى آخره، أو بمعنى الطاهر المطهر، فيكون تأسيسا، و في قوله: «إذا شككت فابن على اليقين» المحتمل كون المراد به هو أصالة الصحة في اليقين مطلقا و لو في الشك الساري فيكون تأسيسا أو هو البناء على الحالة السابقة فيكون تأكيدا للأخبار الاستصحابية، و في قوله: «أخوك دينك فاحتط لدينك» و نحوه من أخبار الاحتياط المحتمل كون المراد بها هو الإرشاد إلى حكم العقل فيكون تأكيدا له أو هو الاستحباب أو الوجوب فيكون تأسيسا، و في قوله:
«المغرور يرجع إلى من غرّ»، المحتمل كون المراد به هو قاعدة التسبب أو المباشرة، فيكون تأكيدا لها أو هو قاعدة مستقلة لا ربط لها بشيء منهما فيكون تأسيسا، و في قوله: «كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»،
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 117