responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 115

القهرية يحكم به العقل جدا، و منعه نظرا إلى استلزامه لما لا خفاء في استحالته من اتصاف شي‌ء واحد بما هو هو للوصفين، و هما وصفا المطلوبية و عروضها له مع تعدد ما ينشئان منه الموجب، لتغايرهما و لو بالاعتبار الدافع مثله لما ادعيته من الاستحالة. مما لا وجه له. أو إلى أنه قد يتعدد الطلب و لا يتعدد المطلوب كالأوامر و الخطابات المتعلقة بالصلاة و الزكاة و نحوهما من الموضوعات الشرعية أو العرفية كالقتل و نحوه. مما لا وجه له أيضا، لأن المراد بوحدة المطلوب فيها إن كان هو وحدته من حيث الذات و الحقيقة فمسلم لا فائدة فيه، و إن كان هو وحدته بوصف المطلوبية فممنوع جدا، لأن مطلوبية الصوم و الصلاة للنذر و نحوه مثلا غير مطلوبيتهما لأجل الاستيجار و نحوه، كما أن مطلوبية القتل للقصاص غير مطلوبية الزنا أو الارتداد مثلا.

فالمطلوب فيما ذكرته من الأمثلة و نحوها مع قطع النظر عن وصف المطلوبية واحد و مع لحاظها متعدد، لا مجال لإنكاره. مع أن إنكار هذا الأمر يرجع في الحقيقة إلى إنكار الأمر الأول، و قد عرفت أنه مما لا مجال لإنكاره.

(الثالث): [إن تعدد المطلوب مستلزم لتعدد الاشتغال‌]

إن تعدد المطلوب مستلزم لتعدد الاشتغال، و هو مستلزم لتعدد الامتثال، بل هو من لوازمه القهرية يحكم به العقل جدا. و منعه نظرا إلى قوله في صحيحة زرارة «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابة و الجمعة و العرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة، فإذا اجتمعت للّه تعالى عليك حقوق أجزأك غسل واحد» الكاشف عما هو مقتضى الأصل العقلي من التداخل.

و يؤيده ما عن بعض المحققين من أن المتعين في دوران الأمر بين تطبيق النص على القاعدة و بين كونه على خلافها هو الأول لا الثاني. مما لا وجه له،

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست