responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 105

إنما هو مع قطع نظرهم عن العقل و حكمه فيها، و خلوه عن ثمرة عملية لا مانع عن تأسيسه، مع اشتماله على ثمرة عملية جدا. و أخرى بأن حكمه فيها كحكمه بقبح التصرف في مال الغير من دون إذنه أو بالعقاب أو بعدمه في ارتكاب أطراف المشتبه أو بلزوم تحصيل الفراغ بعد العلم بالتكليف و لو إجمالا، معلق على عدم العلم بتصرف الشارع على خلافه، فالشك فيه موجب للشك في الحكم العقلي و بقائه الموجب للشك في الحكم الشرعي، فتمس الحاجة إلى الأصل المشار إليه ليكون مرجعا في مقام الشك فيه.

إلا أن الأخير مما لا يخلو هنا عن مناقشة، لأنا إذا فرضنا حكم العقل فيها بالتداخل أو بعدمه مثلا فلا بد من الأخذ به، و لا محيص عنه إلا إذا علم خلافه من طرف الشارع، فما دام لا يعلم خلافه من طرفه يكون موضوعه باقيا و حكمه ثابتا كما عرفته، فمعه لا تمس الحاجة إلى الأصل المشار إليه.

و دعوى أن حكم العقل: تارة يكون موضوعه هو الواقع بما هو هو من دون أن يكون الجهل أو الشك مثلا جزء له و مأخوذا فيه، و لازمه أن يكون حكمه معلقا على عدم صدور خلافه منه واقعا، فالشك فيه حينئذ يرجع إلى الشك في موضوع حكمه، و معه فيعزل عن حكمه الموجب للشك في الحكم الشرعي، فتمس الحاجة إلى الأصل العملي. و أخرى يكون موضوعه هو الواقع بوصف كونه مجهولا أو مشكوكا مثلا، و لازمه أن يكون حكمه معلقا على عدم العلم بصدور خلافه من طرفه، فما دام لم يعلم به يكون موضوعه باقيا و حكمه باقيا، فمعه لا تمس الحاجة إلى الأصل العملي كما في الأمثلة المزبورة و نظائرها. و من الممكن أن يكون حكمه في مسألتنا من قبيل الأول لا الثاني، و ما ذكرته يتم على الثاني دون الأول. ممنوعة جدا، لما عرفته‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست