responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 101

لخروجها عن الاستقلال، و هو خلف و محال لا خفاء فيه. أو يرجع إلى أن المؤثر هو الجامع بينها المستلزم لأن يكون كل واحد منها سببا مستقلا الموجب لاجتماع المثلين، مع أنه كاجتماع الضدين مما لا خفاء في استحالته عقلا. فالإشكالان باقيان بحالهما و عليك بدفعهما.

ثم إن المراد بالمسبب كما عرفته هو الماهية الواحدة القابلة للتكرار، فلو شك في أنه كذلك أولا، إما للشك في وصفه الأول مع العلم بوصفه الثاني، كالشك في أن غسل الجنابة و الجمعة مثلا المتحدين صورة ماهية واحدة أو متعددة، أو للشك في وصفه الثاني مع العلم بوصفه الأول، كالشك في أن النجاسة و نحوها من الأوصاف التعبدية قابلة للتكرار و التعدد بتعدد سببها أو لا. و على التقديرين فهو شك في موضوع الأسباب و متعلقها، و لا بد فيه من الرجوع إلى الأصل اللفظي ثم العملي مع فقده و الأخذ بمقتضاه.

فالظاهر أن مقتضى الأول على الأول هو الأول، لأن الحكم بالتعدد مستلزم لكون جهة الجنابة أو الجمعة مثلا تقييدية لا تعليلية، و هو مخالف لإطلاق المسبب، فيدفع به و يحكم باتحاده. و على الثاني هو الثاني، لأن الحكم بعدم قابلية التكرار مستلزم لكون السبب الثاني لغوا أو مؤكدا، و هو مناف لإطلاقه، فيندفع به و يحكم بالقابلية. كما أن مقتضى الثاني- و هو الأصل العملي- على الأول هو التعدد لا الاتحاد و على الثاني عدم القابلية، لأن القابلية تؤول إلى تعدد التكليف فيدفع بأصالة البراءة. فالأصلان متعاكسان في الصورتين كما لا يخفى.

و القول بأن استكشاف كون الشي‌ء واحدا لا متعددا أو قابلا للتكرار كالتمسك بالإطلاق أو العموم في الشك في موضوعه و مصداقه. بعيد عن‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست