responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 95

12- فائدة [محمد بن زياد]

قال الفاضل الأردبيلي (قدّس سرّه) في شرحه على الإرشاد، بعد نقله ما في التهذيب، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن محمّد بن زياد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن زرارة و محمّد بن مسلم و بكير و فضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما السلام): إن الرجل اذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما [1].

قال الشهيد الثاني في الرسالة: إنّها موثّقة [2].

و ليست بظاهرة، لوجود محمّد بن زياد بن عيسى المجهول، و عدم ظهور الطريق إلى علي بن الحسن، إلّا أن يكون المأخوذ من كتابه المعلوم أنّه كتابه، فتأمّل. انتهى.

أقول: هذا منه (رحمه اللّه) مع طول يده في هذا الشأن اشتباه عظيم؛ لانّهم صرّحوا في ترجمة ابن زياد، بأنّه تقدّم بعنوان محمّد بن أبي عمير.

و قد قالوا في موضع الحوالة: إنّ اسم أبي عمير زياد بن عيسى، كما في الكشي [3] و النجاشي [4] و الفهرست [5]. و حينئذ فلا فرق بين النسبتين و الابنين، فإنّ محمّد بن زياد هو محمّد بن أبي عمير و بالعكس.


[1] تهذيب الاحكام 9/ 276، ح 8.

[2] رسالة الحبوة ص 222.

[3] اختيار معرفة الرجال 2/ 855.

[4] رجال النجاشي: 326.

[5] الفهرست: 142.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست