اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي الجزء : 1 صفحة : 92
فالأحوط أن لا يعطى الفاسق من الزكاة شيئا، بل يعطيها المؤمن العادل، و هو من لا تقع منه كبيرة و لا يصرّ على صغيرة. و لا يعتبر فيه هنا الملكة و لا المروّة؛ لان تركها ليس بمعصية، و الدليل إنّما دلّ على منع إعطاء الزكاة فاعلي المعصية.
و لا يبعد أن يكون هذا مراد من قال باعتبار العدالة، لا المعنى المشهور المعتبر فيه الملكة و المروّة.
و من هنا يعلم أنّه يجوز إعطاؤها أطفال المؤمنين، و إن كان آباؤهم فسقاء، اذ ليس في أدلّة المنع من إعطاء الفاسق ما يدلّ على المنع من اعطاء الطفل.
فقول الشيخ الشارح (قدّس سرّه) في شرحه على اللمعة: و لو اعتبرت العدالة لزم منع الطفل، لتعذّرها منه، و تعذّر الشرط غير كاف في سقوطه، و خروجه بالاجماع، موضع تأمّل.
ثمّ إن كان الطفل مراهقا له تميّز به يصرفها مصرفها، و إلّا دفعت إلى وليّه إن كان له وليّ، و إلّا دفعت إلى من يقوم بمصالحه إذا كان مأمونا، و كون الطفل يتيما غير معتبر في استحقاقه الزكاة، كما أومأنا اليه، بل المعتبر فيه الفقر و المسكنة، يتيما كان أم غيره.
و اعلم أنّ الفاسق محجور عليه كسائر السفهاء، لما روي أنّ شارب الخمر سفيه، و لا قائل بالفرق، اذ لا يقول أحد أنّ شارب الخمر من الفسّاق سفيه دون غيره منهم.
فعلى القول بجواز إيتاء الزكاة الفاسق، و كونه من أصناف المستحقّين، لا يجوز تسليمها إليه، لقوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً[1] بل يكون سبيله في ذلك سبيل الطفل و غيره من المحجورين عليهم، فان كان له وليّ تدفع إليه لينفق عليه، و إلّا تدفع إلى من يقوم بأمره من الصلحاء