responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 32

يرو عنه بغير واسطة.

و كان هذا مع أنّه خلاف الأمر في نفسه سبب القدح في كثير من الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار (صلوات اللّه عليهم) ما بقي الليل و النهار.

أردت أن أدلّك على حقيقة الحال، لتعلم مراتب بعض الرجال.

فاعلم أنّ ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب رضي اللّه عنه روى في فروع الكافي في كتاب الجنائز في باب تحنيط الميّت و تكفينه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا: قلنا لابي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت من الكفن؟

قال: لا إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تامّ، لا أقلّ منه يواري به جسده كلّه فما زاد، فهو سنّة الى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع، و العمامة سنّة.

و قال: أمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بالعمامة، و عمّم النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و بعث الينا الشيخ الصادق (عليه السلام) و نحن بالمدينة لمّا مات أبو عبيدة الحذّاء بدينار، و أمرنا أن نشتري له حنوطا و عمامة ففعلنا [1].

قال صاحب منتقى الجمان فيما علّقه على هذا الحديث: ذكر العلّامة في الخلاصة أنّ جماعة يغلطون في الاسناد من ابراهيم بن هاشم الى حمّاد بن عيسى، فيتوهّمونه حمّاد بن عثمان، و ابراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان.

و نبّه على هذا غير العلّامة أيضا من أصحاب الرجال، و الاعتبار شاهد به، و قد وقع هذا الغلط في أسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي الآن للكافي.

و يزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند بأنّ حمّاد بن عثمان لم يعهد له‌


[1] فروع الكافي 3/ 144، ح 5.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست