responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 255

قال فيه: و إذا كان الراوي من الواقفة، نظر فيما يرويه، فإن كان هناك خبر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب اطّراحه و العمل بما رواه الثقة.

و إن لم يكن ما يخالفه و لا يعرف من الأصحاب العمل بخلافه، وجب العمل به إذا كان متحرّجا في روايته موثوقا به في أمانته، و لذلك عمل الأصحاب بأخبار الواقفة، مثل عثمان بن عيسى [1].

و فيه أنّ كون عثمان هذا متحرّجا من الكذب في روايته موثوقا به في أمانته غير معلوم، بل المعلوم خلافه، كيف لا؟ و هو من الخائنين المشهورين، خان سيّدنا الرضا (عليه السلام) في مال أبيه، و اعتاق جواريه.

و هو (عليه السلام) قد كتب إليه فيهنّ و في المال، فكتب إليه: إن لم يكن أبوك مات، فليس لك من ذلك شي‌ء، و إن كان قد مات على ما يحكى، فلم يأمرني بدفع شي‌ء إليك و قد أعتقت الجواري.

و هذا منه اعتراف بفسقه و خيانته و جهله بالشرع، إن لم يكن فيه معاندا للمولى من بعد أبيه؛ لأنّ ماله بموته ينتقل منه إليه، أمر بدفعه إليه أم لم يأمر، و إعتاق جواريه و لم يأمره بذلك حضرة أبيه، و إلّا لعلّل به دفعا للتهمة ممّا لا معنى له، إذ لا عتق إلّا بالملك، فكيف يصحّ له إعتاقهنّ في ملك الغير بغير إذنه، بل مع طلبه و عدم رضائه به.

نعم ذكر نصر بن الصباح أنّ عثمان بن عيسى كان واقفيّا، و كان وكيل موسى أبي الحسن (عليه السلام) و في يده مال، فسخط عليه الرضا (عليه السلام) ثمّ تاب عثمان و بعث إليه بالمال [2].

و ممّا حرّرناه يعلم ضعف ما في المدارك صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي‌


[1] عدة الاصول 1/ 380- 381.

[2] اختيار معرفة الرجال 2/ 860.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست