responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 228

فضحك و قال: أيّ وضوء أنقى من الغسل و أبلغ؟! [1].

لا يقال: إنّ النجاشي نقل توثيق حكم بن حكيم عن أبي العبّاس، و هو مشترك بين ابن نوح الامامي و ابن عقدة الزيدي، فكيف عددت حديث حكم في الصحيح؟ و المعدّل له مشترك.

قلنا: الاشتراك هنا غير مضرّ، فإنّ ابن عقدة و إن كان زيديّا، إلّا أنّه ثقة مأمون، و تعديل غير الإمامي إذا كان ثقة لمن هو إماميّ حقيق بالاعتبار و الاعتماد، فإنّ الفضل ما شهد به الأعداء. نعم جرح غير الإمامي للإمامي لا عبرة به و إن كان الجارح ثقة [2].

أقول: إنّما يكون ابن عقدة ثقة مأمونا إذا كان جرحه للإمامي و غيره على وفق تعديله له و لغيره في عدم الإغماض و بيان ما هو الحقّ و الواقع فيهما في الصورتين، و إلّا لم يكن ثقة و لا مأمونا.

و العدوّ المأمون الموثوق به كما يشهد بالفضل لوجوده في الفاضل، كذلك يشهد بالنقص لوجوده في الناقص من غير إفراط و لا تفريط، لأنّ ثقته مانعة من ذلك.

فكما يصحّ قبول شهادته بالأوّل و الاعتماد عليها، يصحّ قبول شهادته بالثاني و الاعتبار بها، فالفرق غير واضح.

و لذلك اكتفى أصحابنا في الجرح بقول غير الإمامي إذا كان ثقة مأمونا، كما فعل العلّامة في الخلاصة، و قد سبق هو و ما وجّهنا به كلامه هناك.

و اعلم أنّ في كلام النجاشي في ترجمة حكم هذا ما يدلّ على أنّ المراد بأبي العبّاس هذا ابن نوح لا ابن عقدة.


[1] تهذيب الاحكام 1/ 139- 140، ح 83.

[2] مشرق الشمسين ص 313.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست