اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي الجزء : 1 صفحة : 157
و استدلّ بما رواه عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة، قال: لا يسجد إلّا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها و يصلّي بصلاته، فأمّا أن يكون في ناحية و أنت في أخرى فلا تسجد إذا سمعت [1].
و في الطريق محمّد بن عيسى عن يونس، و فيه كلام مشهور [2].
أقول: قد سبق في بعض المسائل السابقة أنّ محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ثقة عين جليل في أصحابنا.
و إنّ الكلام المشهور فيه هو ما ذكره أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمّد هذا عن يونس ذاك و لم يرو غيره لا يعتمد عليه [3]. ممّا لا يعتمد عليه فارجع اليه.
و أمّا يونس بن عبد الرحمن، فإنّه و إن ورد فيه مدح و قدح، إلّا أنّه ثقة جليل فاضل، حتّى روي بطريق صحيح عن عبد العزيز بن المهتدي القمّي وكيل الرضا (عليه السلام) و خاصّته أنّه قال: إنّي سألته فقلت: إنّي لا أقدر لقاءك في كلّ وقت، فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن [4].
و هذه منزلة عظيمة، و له مدائح كثيرة ليس هذا محلّها.
فظهر أنّ هذا الحديث صحيح الطريق، صالح للتمسّك بما فيه. فما اعتبره في المعتبر من عدم وجوب السجدة بالسماع معتبر، لقوّة دليله و صحّته المتعاضدة بالأصل.