responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الجعفرية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 5

الغيري ترتب ما وجب لأجله عليه و ان مجرد ذلك الغير لا يكفي في الصحة و حينئذ أن ترتب عليه فعل الغير كشف عن صحته و إلا كان لغوا و لم يتصف بالصحة فلا يجوز الدخول فيه بعبادة أخرى، و وجه ذلك بان وقوع مقدمة الفعل على الوجه المطلوب منوطا بحصول الواجب فلو وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف الوجوب و المطلوبية فان وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل على اكثر من ذلك و الوجدان يقضي بان من يؤيد شيئا لحصول شي‌ء آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه و يلزم أن يكون وجوده على الوجه المطلوب منوطا بحصوله.

و فيه أن ذلك يتم في العلة التامة لا في جزء العلة و العقل و العرف قاضيان بان من أتى ببعض المقدمات عازما على الإتيان بالباقي خرج عن العهدة فيما جاء فيه منها و لم يكن حالها كباقي المقدمات التي لم يأت بها أصلا.

توضيح الحال: أن الفعل المتوقف على مقدمات عديدة حال كل واحد منها بالنسبة إلى الواجب كحال الكل و ما اقترن بفعل المأمورية منها كالذي لم يقترن‌

اسم الکتاب : الفوائد الجعفرية المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست