responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 646

و امّا فى الصورة الثانية: فلانّ عمدة ادلة التقليد هو بقاء التكليف للمقلد و العجز عن الاجتهاد و الاحتياط فيجب الرجوع الى غير العاجز و المفروض عدم تفاوت المتجزى و المطلق فى كون فتوى احدهما اقرب الى الواقع فى نظر العقل فيتخير، و كون تقليد المطلق متيقنا لوقوع الخلاف فى صحّة اصل التجزى، ثم فى عمل الغير بقوله، او لان المتيقن من الرجوع من كان جازما فى مرحلة الظاهر باجتهاد نفسه لا عاملا به تعبدا غير مسلم، اما وقوع الخلاف فللجزم بفساد دليل المخالف، و امّا لزوم جزمه باجتهاده فليس الّا لصحة تعويل المقلد عليه، و المفروض ان المقلد انما يعول فى ذلك على فتوى المطلق.

و حاصل ذلك ان العقل الحاكم بوجوب الرجوع الى المستنبط لا يعتبر جزمه الّا لانتهاء عمل المقلد الى الجزم و يكفى فى ذلك فتوى المطلق فتأمل.

و امّا المقام الثانى: فالظاهر فيه ايضا جواز التقليد، بمعنى ان للمقلد بفتوى المطلق ان يعمل بفتاوى المتجزى و ان لم يكن هو عاملا بها، و الدليل ما ذكرنا فى الصورة الثانية.

و ان جزم المتجزى بصحة اجتهاده اذ جواز عمله به فى مرحلة الظاهر لا دخل له فى طريقيته و ثبوت تفاوت بينه و بين المطلق فيما له دخل فى قوة الملكة و ضعفها.

بل لو اجتهد المتجزى اجتهادا علميا بعدم جواز عمله و عمل المقلد بظنه كان للمقلد ان يقلده بشرط ان ياذن فى ذلك مجتهد مطلق، نظير ما لو راى الاعلم حرمة العمل بقوله مع وجود الاعلم، فيجوز للمقلد ان يقلده بشرط

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست