responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 644

كما ذهب اليه جماعة من متاخرى المتاخرين. [1]

اللهم الّا ان يمنع ان صحة الائتمام من آثار صحة الصلاة من حيث اضافتها الى المصلى بل من آثار صحتها فى نفسها من غير ملاحظة اضافتها الى الفاعل، او يدعى ان صلاة الامام بمنزلة صلاة الماموم حيث انه ضامن و متحمل عنه، فلا يجوز التفكيك بينهما و ظاهران الجائز لمجتهد آخر او الواجب ترتيب آثار ما عمله المجتهد الآخر المخالف لا ان يعمل عمله، فانه غير جائز اتفاقا و المقتدى بالامام كان صلاة الامام صلاته فتأمل.

و من هذين الوجهين يظهر وجه المنع عن استيجار احد المخالفين الآخر للصلاة او استنابته فى الحج مع اختلافهما اذا أحل النائب و الاجير بما يراه صاحبه مبطلا، فان وجه المنع ان عمل النائب بمنزلة عمل المنوب فكان المنوب اوقع العمل الذى اوقعه النائب، و لا شك فى بطلانه و كذا لا يجوز للموكل فى اجراء الصيغة المانع عن تقديم القبول التصرف فى المبيع مع علمه بان الوكيل قدم القبول لان عمل الوكيل لعلمه فتدبر.


[1]- هذا لفظ الكتاب فى المخطوط اثبتنا أصله.

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست