responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 566

قول النبى- (صلى الله عليه و آله)- ان: صلّ او صم، و كذا اخبار الشارع بان هذا الشي‌ء واجب او حرام او طلبه قبل بلوغ الخطاب ليس حكما فعلى هذا يكون كل الاوامر و النواهى قبل علم المكلف بها خطابات بالقوّة لا يترتب عليها آثارها من الثواب و العقاب.» [1]

الثانى- منع كون مجرد استحقاق الثواب و العقاب موجبا لثبوت الحكم الشرعى، و هو الذى يظهر من كلام شارح الوافية اخيرا حيث قال:

«لانا نقول على تقدير التسليم انه ليس كلّما يترتب عليه الثواب او العقاب واجبا او حراما شرعيا لان المعتبر فى الحكم الشرعى كما مرّ ان يترتب عليه احد الامرين من جهة الاطاعة و المخالفة لو لا المانع من الاحباط فى جانب الثواب و الشفاعة و العفو فى جانب العقاب.» [2]

الثالث- منع كون ادراك العقل حجة و هو الذى يظهر من السيد الشارح ايضا فى اثناء كلامه حيث شبهه بما اذا حصل العلم بالمطلب الشرعى من الرؤيا.

الرابع- منع كون الجهات المقتضية للحسن و القبح علّة تامّة للتكليف بل يمكن ان تثبت هذه الجهات و لا تتحقق الحكم، كما انه يجوز ان تتحقق الحكم الشرعى و لا يثبت هذه الجهات و يكون الامر للابتلاء.

و اعلم ان الكل متفقون على ان حكم العقل ليس هو عين الحكم الشرعى، كيف و حكمه بقبح صدور الكذب من الله- جل ذكره- و من‌


[1]- نقلنا من الاصل المخطوط من شرح الوافية- صص: ب و الف و 98- ب 97

[2]- نقلنا من الاصل المخطوط من شرح الوافية- ب و الف و 98- ب و 97

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست