responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 561

بعد تسليم حكم العقل و لم اجد هذا القول لاحد قبل المحقق التونى فى الوافية الا القليل من الاشاعرة كالزركشى، و الّا فكلمات القوم- اكثر من وجدنا كلامهم من الخاصة و العامة- ظاهرة فى ان كل من قاله بحكم العقل قال بكونه منشأ للثواب و العقاب، كما يشهد بذلك عنواناتهم لمحل النزاع بين العدلية و الاشاعرة و ادلتهم المذكورة من الطرفين.

فان جماعة من اصحابنا و العامة- كالمحقق اللاهيجى فى كتابه المسمى ب «گوهر مراد» و الفاضل الجواد و غيرهما من الامامية، و القوشچى فى شرح التجريد و الاسنوى فى شرح المنهاج فسروا الحسن و القبح: بكون الفعل مما يستحق المدح و الثواب او الذم و العقاب.

و اختاره الباغنوى بعد ما حكاه عن صريح المواقف حيث جعل محل النزاع فى استحقاق المدح و الثواب و الذم و العقاب و قال: ان الحسن و القبح بهذا المعنى عندنا شرعى و عند المعتزلة عقلى.

و العلامة فى التهذيب، و ان اقتصر على استحقاق المدح او الذم، إلّا انه ذكر ان الذم قول او فعل منبئ عن اتضاح حال الغير، و مثل السيد العميدى فى الشرح للقول بالشتم و للفعل بالضرب، و قد اقتصر فى التهذيب فى تعريف الواجب و الحرام على ما يذم تاركه او فاعله فعلم ان المراد من الذمّ ما يعمّ العقاب.

و الحاجبى و العضدى، و ان لم يصرحا بالثواب و العقاب الّا انهما فسرا الحسن و القبح: باستحقاق المدح و الذم فى حكمه تعالى، و مرادهما كون الفعل بحسب حكم الشارع و فى نظره مما يستحق ان يمدح عليه او يذم كما

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست