responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 537

و هذا المعنى اخص من السابق و ليس كلما يترتب عليه الاثر يسمى صحيحا و غيره فاسدا.

فان الزنا يترتب عليه الحد و الافطار يترتب عليه القضاء و الكفارة و الرضاع قبل الحولين يترتب عليه نشر الحرمة و وجوب الاجرة للوالدة المرضعة على الوالد و نحو ذلك، و لا يسمى شي‌ء من ذلك صحيحا.

الخامس- نفى الكمال بمعنى المزية نحو: لا صلاة لمن لم يرغم انفه فى الصلاة، فان الصلاة الخالية عن الارغام غير كاملة بل باقية على حالها الاصلى من الثواب و نحو قوله- (صلى الله عليه و آله)- «لا صدقة و ذو رحم محتاج»

السادس- نفى التمام بمعنى النقص نحو قوله (ص): «لا صلاة لحاقن».

السابع- نفى الوجوب كما فى قوله: «لا طاعة للمخلوق» الخبر على احد الاحتمالين و قوله: «لا هجرة بعد الفتح»

ثم ان مقتضى الحقيقة هو ارادة المعنى الاول و لو قام الدليل على عدمها دار الامر بين البواقى.

و الاوّل منها و ان كان اقرب فى اصل الجملة الخبرية المصروفة عن الاختيار، لكن هنا لما لم يكن دليل على صرفه عن الاخبار دار الامر بين صرفه عن الاخبار و بين ان يراد من المحكوم عليه لعدم الوجود هى صفته، اعنى صحته او تاثيره او كماله او تمامه على طريق التجوز فى المادة، او يراد من نفيه نفى آثاره على طريق الاستعارة او يضمر الصفة اعنى التاثير او الصحة او الكمال او التمام.

و الظاهر: ان ابقائه على خبريته و التصرف فيه باحد الوجوه الثلاثة: اولى و اقرب عرفا فى المقام من وجوه لا تخفى، و خير الامور الثلاثة: اوسطها لانه‌

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست