responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 535

الموجود فى ضمنه، لا يجدى، فاذا اتى بالاقل فلا بد فى تحقق الامتثال، اما من ضمّ قيد التجرد و الانفراد اليه، او ضم القدر الزائد اليه. و هذان الاعتباران لا يخرجان الاقل عن وصف الوجوب التعيينى و لا القدر الزائد عن اللغوية و عدم عروض حكم شرعى له.

و ان كان الاكثر الذى ما وجب بالامر التخييرى الشرعى افضل فهو على وجهين:

احدهما- ان يكون افضليته لاتصاف القدر الزائد فى نفسه بالاستحباب فى ذلك الامر الوجوبى، فيرجع الامر الى استحباب زيادة هذا الجزء.

و هذا الاشكال فى اتصاف الزائد بالاستحباب كالامر لسبع تكبيرات للافتتاح، فان الستّ منها موصوف بالاستحباب اجماعا عن غير ما [1] يحكى عن والد المجلسى، و كالامر بالصلاة مع التسليم بناء على استحباب التسليم.

و الاوّل- اذ كان الواجب غير معين فى ضمن الاكثر بحيث يكون تعيينه الى المكلف.

و الثانى- ان يكون افضليته راجعة الى مجموع الاكثر بحسب اقتضاء دلالة الدليل كما فى المسح بثلث اصابع و باصبع و التسبيحات الاربعة و ذكر الركوع و السجود فالظاهر ايضا، الحكم بالاستحباب الزائد لعدم ثبوت التخيير من حيث الوجوب فيحمل الامر بالاكثر على الاستحباب.

و يقال ان المراد من قوله: امسح بثلاث اصابع يعنى زد على مسمى المسح اصبعين.

هذا اذا ثبت اتحاد حقيقة الاقل مع ما فى ضمن الاكثر.


[1]- كذا فى الاصل.

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست