اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 535
الموجود فى ضمنه، لا يجدى، فاذا اتى بالاقل فلا بد فى تحقق الامتثال، اما من ضمّ قيد التجرد و الانفراد اليه، او ضم القدر الزائد اليه. و هذان الاعتباران لا يخرجان الاقل عن وصف الوجوب التعيينى و لا القدر الزائد عن اللغوية و عدم عروض حكم شرعى له.
و ان كان الاكثر الذى ما وجب بالامر التخييرى الشرعى افضل فهو على وجهين:
احدهما- ان يكون افضليته لاتصاف القدر الزائد فى نفسه بالاستحباب فى ذلك الامر الوجوبى، فيرجع الامر الى استحباب زيادة هذا الجزء.
و هذا الاشكال فى اتصاف الزائد بالاستحباب كالامر لسبع تكبيرات للافتتاح، فان الستّ منها موصوف بالاستحباب اجماعا عن غير ما [1] يحكى عن والد المجلسى، و كالامر بالصلاة مع التسليم بناء على استحباب التسليم.
و الاوّل- اذ كان الواجب غير معين فى ضمن الاكثر بحيث يكون تعيينه الى المكلف.
و الثانى- ان يكون افضليته راجعة الى مجموع الاكثر بحسب اقتضاء دلالة الدليل كما فى المسح بثلث اصابع و باصبع و التسبيحات الاربعة و ذكر الركوع و السجود فالظاهر ايضا، الحكم بالاستحباب الزائد لعدم ثبوت التخيير من حيث الوجوب فيحمل الامر بالاكثر على الاستحباب.
و يقال ان المراد من قوله: امسح بثلاث اصابع يعنى زد على مسمى المسح اصبعين.
هذا اذا ثبت اتحاد حقيقة الاقل مع ما فى ضمن الاكثر.