responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 477

الاصطلاح و هو الّذى جرى الحاجبى عليه و من تبعه.

و قد عرفوا المنطوق بما دل عليه اللفظ فى محل النطق، و المفهوم بما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق. و قد اورد عليه بما لا فائدة فى ذكره و الجواب عنه، غير انا نقول:

يمكن ان يعرف المنطوق و المفهوم بما لا يرد عليه كثير مما اورد عليه تعريف الحاجبى، بان يقال: «المفهوم ما افيد لغير المذكور» و المراد بالموصول مطلق الحكم اللغوى المدلول عليه بكلام، سواء كان حكما خبريا او انشائيا او غيره ايجابيا او سلبيا.

فيدخل فيه ما هو من قبيل الحال للموضوع، دون الحكم مثل قوله تعالى:

«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ» [1] و قوله تعالى: «وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ» [2] و المراد بكونه مفادا كون المتكلّم مفيدا له باللفظ، فيخرج المدلول الّذى لم يقصد المتكلم افادته و تفهيمه باللفظ، و هو السرّ فى العدول عن «الدلالة الى الافادة».

و قولنا: «لغير المذكور» بيان لمتعلّق ذلك الحكم و «اللام» للاختصاص، و الربط الحاصل بادنى ملابسة نظير اللام المقدر فى الاضافة اللامية، فيشمل المتعلقات للحكم و متعلقات المتعلقات.

و المراد «بغير المذكور» غير المتعلّق المذكور فى ذلك الكلام، بان يكون غير المتعلق المذكور فى ذلك الكلام متعلّقا لذلك الحكم على نحو كون المذكور متعلقا، و ليس المراد بغير المذكور امرا غير مذكور و امرا يغاير


[1]- الزلزلة: 8

[2]- آل عمران: 75

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست