responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 447

فحينئذ يخرج عن مفروض المسألة الذى هو تعلّق الامر بمفهومين، اذ المراد تعلّقه بهما فى الواقع لا فى ظاهر اللفظ و يحمل المطلق حينئذ على المقيّد لامتناع العمل بظاهرهما مع فرض اتحاد التكليف.

و مخالفة ظاهر المطلق اولى من مخالفة ظاهر المقيد، و اكثر ما يكون فهم الاتحاد فى الالزاميات دون الندبيات، و لهذا لا يحكم فيها بحمل المطلق على المقيّد بل يجعل المقيد مستحبا آخر.

ثم انّ الحكم بانّ الاصل اللفظى فى المقام هو تعدد التكليف مبنى على كون المقيد منافيا للمطلق و امّا بناء على ما ذكره سلطان العلماء و جماعة من عدم التنافى بين المطلق و المقيد، فاللازم التوقف من جهة اللفظ و الرجوع الى اصالة الاتّحاد، اذ اللفظ المطلق قابل لان يراد منه عين المقيّد و ان يراد به غيره و لا يجرى هنا اولوية التأسيس على التأكيد لحصول التأسيس على كل تقدير، لانّ المقيد امّا تكليف مغاير و اما بيان للمطلق فتدبّر.

و لو كان احدهما معطوفا على آخر من غير تعريف الثانى، فلا يبعد الحكم بالتعدد و مع تعريفه فالظاهر الاتحاد بناء على تقديم ظهور التعريف فى الاتحاد على ظهور العطف فى المغايرة.

و كل موضع حكمنا هنا بالتعدّد فهل يجدى موجود واحد رخصة او عزيمة او لا يجدى.

فلا يبعد التفصيل فالظاهر فى الواجبات مع عدم العطف الثانى و مع العطف الثالث و فى المستحبات الاوّل.

و ان كان عموم من وجه فاللازم الحكم بالتعدّد لاستحالة اتّحاد التكليف‌

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست