اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 445
لانّ العهدية اصرح فى الاتّحاد.
اللّهم الّا ان يقال: بعد الاغماض عما حكى عن جماعة من منع تعيّن اللام فى المقام العهدية بل الاصل فيه الجنس، و منع تعيّن كون المعهود هو المامور به اوّلا، فلعل المعهود غيره انّ العهد لا يفيد الّا الاشارة الى المامور به اولا، و المفروض انّها الطبيعة او الفرد المنتشر فيكون المراد بقرينة العطف الامر بايجاد ذلك المامور به مرة اخرى.
فلا تعارض بين العهد و العطف و هذا اظهر من جعل العطف تأكيدا كما قد يجيء لذلك مع امكان منع مجيء عطف اللفظ على مثله للتأكيد.
و انّما ورد عطف الشيء على مرادفه كما فى قوله تعالى:
«أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ»[1] و لا تضايق من القول بالاتّحاد و التأكيد مع ترادف المتعاطفين كما عرفت فى الصورة السابقة.
ثمّ انّه كلّما حكمنا بتعدّد المكلّف و المكلّف به فى هذه الصورة فيجب تعدّد المكلّف به بحسب الوجود.
فلا يتداخلان فى موجود واحد لانّ فرض تعدد التكليف لا يكون الّا مع الحكم بملاحظة الامر تغاير المامور به فى الخطاب الثانى للمامور به فى الخطاب الاوّل من حيث الوجود، اذ بدون هذه الملاحظة ليس بينهما تغاير لاتّحاد المفهوم.
و مع هذه الملاحظة لا يمكن القول بكفاية موجود واحد كما لا يخفى، ففرض التداخل لا يتأتى الّا فى مقام لم يلاحظ فى متعلّق احد الامرين تغايره من حيث الوجود لمتعلّق الآخر.