responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 437

الشرعى الّا طلب الشارع اشياء على جهة التخيير كالخصال.

و هذا اوّل الكلام و ان اردت بالتخيير العقلى انّ العقل اذا وجد تعلّق الامر بعنوان كلى و لم يجد التخصيص حكم بحصول الامتثال فى ضمن كل فرد، فهذا بعينه هو الانطباق الّذى ادعينا كونه كافيا فى الامتثال و انّه ليس من الطلب فى شي‌ء.

فان قلت: ان الّذى سميته بانطباق الفرد على الكلى هو الذى يعدّ امرا عرفا، و حكمه حكم الامر الصريح فى صحّة العمل و سقوط التكليف و حصول الاجزاء و ترتّب الثواب و العقاب و الاطاعة و العصيان و غيرها من احكام المامور به سميته بالامر ام لا و لا ريب فى استحالة هذا الانطباق فى احد الضدين على وجه تؤثر فى الصحة مع تعلق الامر بالضد الآخر.

قلت: هذا ممنوع، فان القبح و الاستحالة انما هى من خصائص تعلّق الطلب بالضدّين فلا يثبت بطلب احدهما و انطباق الآخر على المطلوب.

ثمّ لا يخفى انّ ما ذكرنا ليس مبنيا على القول بكون متعلّق الاوامر هى الطبائع دون الافراد كما يتوهّم من ظاهر كلماتنا، بل لو قيل بتعلقها بالافراد لتمّ ما ذكرنا ايضا.

لانّ معنى تعلّق الامر بالافراد انّ المطلوب انّما هى الحصّة من الطبيعة فى الخارج فى ضمن فرد ما.

و لا ريب انّ نسبة فرد ما الى خصوص الافراد مثل نسبة الكلى الى الافراد.

و حينئذ نقول انّ المطلوب انّما هو احد الافراد على سبيل البدلية و معنى البدلية حصول الامتثال بكل فرد لانطباقه على فرد ما فتدبّر جيّدا.

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست