responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 346

و بهذا التقرير يندفع ما ذكره فى القوانين من: «انّ قول الشارع: صلّ مطلق و الامر يقتضى الاجزاء فى ضمن كل ما يصدق عليه المامور به ...» و قوله «لا تغصب ايضا مطلق يقتضى حرمة كل ما يصدق عليه انّه غصب و القول بعدم جواز اجتماع الامر و النهى لا يقتضى الّا لزوم ارجاع احد العامين الى الآخر فلا وجه لتخصيص الامر بالنهى، بل يمكن العكس، كما اختاره بعض المتأخرين حيث حكم بصحة الصلاة مع عدم القول بجواز الاجتماع بل يؤيّده بعض الاخبار الدالّة على انّ للناس من الارض حقا للصلاة». [1]

و قد ارتضاه صاحب الاشارات حيث اجاب عنه: «بانّ فساد الصلاة ليس لاجل تقديم النهى بل للاصل بعد تعارضهما و تساقطهما».

ثم اجاب القمى- طاب ثراه- عن كون دلالة النهى اقوى لاستلزامه انتفاء جميع الافراد بقوله «و قد مرّ فى بحث تكرار النهى ما يضعفه» و الظاهران مراده ان دلالة النهى على الاستغراق فى الافراد و الأزمان ليست إلّا من جهة


[1]- هذا ما نقل الشيخ الاعظم من «القوانين» و هو مخالف فى شي‌ء يسير لما فى الاصل و لفظ القوانين هكذا: «... فان قول الشارع: صلّ مطلق و الامر يقتضى الاجزاء فى ضمن كل ما صدق عليه المامور به كما مر و قوله: لا تغصب ايضا مطلق يقتضى حرمة كل ما صدق عليه انه غصب و القاعدة المبحوث عنها بعد استقرارها على عدم الجواز لا يقتضى الّا لزوم ارجاع احد العامّين الى الآخر فما وجه تخصيص الامر و القول بالبطلان كما اختاروه بل لنا ان نقول: الغصب حرام الّا اذا كان كونا من اكوان الصلاة كما تقول الصلاة واجبة الّا اذا كانت محصّلة للغصب و لذلك ذهب بعض المتاخرين الى الصحة مع القول بعدم جواز الاجتماع فى اصل المسألة و يؤيده بعض الاخبار الدالة على ان للناس من الارض حقا فى الصلاة فلا بد من الرجوع الى المرجّحات الخارجية ...»

القوانين المحكمة: ص 151- الطبعة الحجرية.

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست