اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 210
نفس الطبيعة التى يمكن وجودها فى غير الحمام و المنهى عنه الذى اختاره المكلف هو الايقاع فى الحمّام، فمتعلق الكراهة فى الحقيقة هو الوصف اعنى: الهيئة العارضة للفعل باعتبار كون فاعله فى هذا المكان على انه لا مانع من اتّصاف ذات الفعل من حيث هى الوجوب و اتصافها مع الوصف بالكراهة، فقوله: لا تصل فى الحمام، نهى عن المقيد او عن القيد، و دعوى ان العبادة يجب ان يكون راجحة فى جميع الجهات و ان لا يكون فيها جهة مرجوحة و لو كانت قائمة بوصف عارض، دعوى لا شاهد عليها انتهى.
و قد سبقه الى ذلك الباغنوى- فيما حكى عنه- حيث حكم: «فيما اذا امر الآمر بمطلق الخياطة و نهاه عن الخياطة فى الحرم» بانه مطيع عاص.
قال: و لذا قالوا النهى لا يوجب الفساد و كيف كان فهنا امثلة:
احدها- قوله: صلّ و لا تغصب.
الثانى- قوله: صلّ و لا تغصب فى الصلاة.
الثالث- قوله: صلّ و لا تصلّ فى المكان المغصوب.
الرابع- قوله: صلّ فى المسجد و لا تصلّ فى موضع التهمة.
الخامس- قوله: صلّ و فى موضع التهمة و القدر المتقين من دخوله تحت النزاع هو ما كان من قبيل المثال الاول.
و لنذكر ادلتهم فيه، ثم نتبعه بذكر حكم الامثلة الأخر و امّا المثال الاول فاختلفوا فيه على قولين. [1]
ثم بعض المجوزين منعه عرفا بمعنى ان العرف يفهمون المنافاة و تقييد