responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 210

نفس الطبيعة التى يمكن وجودها فى غير الحمام و المنهى عنه الذى اختاره المكلف هو الايقاع فى الحمّام، فمتعلق الكراهة فى الحقيقة هو الوصف اعنى: الهيئة العارضة للفعل باعتبار كون فاعله فى هذا المكان على انه لا مانع من اتّصاف ذات الفعل من حيث هى الوجوب و اتصافها مع الوصف بالكراهة، فقوله: لا تصل فى الحمام، نهى عن المقيد او عن القيد، و دعوى ان العبادة يجب ان يكون راجحة فى جميع الجهات و ان لا يكون فيها جهة مرجوحة و لو كانت قائمة بوصف عارض، دعوى لا شاهد عليها انتهى.

و قد سبقه الى ذلك الباغنوى- فيما حكى عنه- حيث حكم: «فيما اذا امر الآمر بمطلق الخياطة و نهاه عن الخياطة فى الحرم» بانه مطيع عاص.

قال: و لذا قالوا النهى لا يوجب الفساد و كيف كان فهنا امثلة:

احدها- قوله: صلّ و لا تغصب.

الثانى- قوله: صلّ و لا تغصب فى الصلاة.

الثالث- قوله: صلّ و لا تصلّ فى المكان المغصوب.

الرابع- قوله: صلّ فى المسجد و لا تصلّ فى موضع التهمة.

الخامس- قوله: صلّ و فى موضع التهمة و القدر المتقين من دخوله تحت النزاع هو ما كان من قبيل المثال الاول.

و لنذكر ادلتهم فيه، ثم نتبعه بذكر حكم الامثلة الأخر و امّا المثال الاول فاختلفوا فيه على قولين. [1]

ثم بعض المجوزين منعه عرفا بمعنى ان العرف يفهمون المنافاة و تقييد


[1]- راجع: قوانين الاصول: ص 138.

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست