responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 197

بسم الله الرحمن الرحيم

[فايده 6]‌ فى ان ترك الضدّ من مقدمات فعل ضدّه و فعل الضدّ ليس مقدّمة لترك ضدّه‌

نسب الى المشهور «انّ ترك الضدّ من مقدمات فعل ضدّه و فعل الضدّ ليس مقدمة لترك ضدّه».

و انكر سلطان العلماء (ره): التوقّف من الجانبين، و يظهر من الحاجبى‌ [1]

و العضدى فى بيان شبهة الكعبى: تسليم كون فعل المباح مقدمة لترك الحرام، و فى مسئلة النهى عن الضدّ: تسليم كون ترك الضد مقدّمة لفعل المامور به، و ظاهره تسليم التوقف من الجانبين. [2]

و تصوير ذلك على وجه لا يلزم الدور هو: ان الآمر اذا امر بفعل فيجب ترك اضداده مقدّمة، و اذا نهى عن شي‌ء فيجب الكفّ عنه بصرف الارادة عنه الى اضداده مقدّمة فالتوجّه الى الاضداد واجب. لانّه معنى: صرف النفس عن المنهى عنه و مجرد البناء على ترك المنهى عنه لاجل الامتثال اللازم من حصول الصارف عن الحرام، ليس كفّا بل هو ارادة الكفّ و عزم عليه.


[1]- منتهى الوصول و الامل فى علمى الاصول و الجدل: ص 97 ابن حاجب‌

[2]- انظر: مطارح الانظار- ص 104 تقرير المصنف فى هذا الموضوع و قارن.

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست