responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 184

و ما اعترفنا به سابقا من ان ترك الترك الموصل لا يستلزم تحريم الفعل، فانّما هو من جهة ان المفهوم المشترك بين الوجودى و العدمى ليس متحدا فى التحقق مع الوجودى.

و ثانيا- نقول ان امتناع التكليف المذكور ليس من جهة عدم اتصاف مقدّمة الواجب بالحرمة، اذ ننقل الكلام فيما لا مناص عن الحكم بوجوب المقدمة المحرمة، كما اذا انحصرت فى الاغتراف من الآنية المغصوبة، فانّ الاغتراف الموصل الى الواجب هو غصب بعينه و لا يمكن ان يقال هنا ان الحرام هو الاغتراف المطلق و الواجب هو الاغتراف الموصل فافهم.

الوجه الثالث: [في اقتضاء وجوب مقدمة الواجب التوصل بها إلى الواجب‌]

ما ذكره فى المعالم: من ان كون وجوب مقدمة الواجب للتوصّل يقتضى اختصاصه بحال امكان التوصل بها الى الواجب و مع وجود الصارف عن الفعل الواجب كازالة النجاسة عن المسجد مثلا لا معنى لوجوب التوصّل اليه فيسقط وجوب المقدّمة، و تبعه فى ذلك فى «المدارك» فى مسئلة وجوب ازالة النجاسة عن المساجد. [1]


[1]- و ما اورده المصنف (ره) شطر من كلام صاحب المعالم مع تصرف و حذف يسير و تمام كلامه كما يلى، قال صاحب المعالم: «و من هنا يتّجه ان يقال بعدم اقتضاء الامر للنهى عن الضد الخاص و ان قلنا بوجوب ما لا يتمّ الواجب الّا به اذ كون وجوبه للتوصل يقتضى اختصاصه بحالة امكانه، و لا ريب انه مع وجود الصارف عن الفعل الواجب و عدم الداعى لا يمكن التوصل. فلا معنى لوجوب المقدمة حينئذ و قد علمت ان وجود

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست