responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 81

أدائها ، وتختص العشاء من آخر النصف الأوّل من الليل بمقدار أدائها ، وما بين هذين وقتٌ مشترك بين المغرب والعشاء ، ولذا أجازوا الجمع في هذا الوقت المشترك بين الفريضتين .

هذا بالنسبة إلى المختار ، أمّا المضطر لنوم أو نسيان فيمتد وقت الصلاتين إلى الفجر على أن تختص صلاة العشاء من آخر الليل بمقدار أدائها ، وتختص المغرب من الجزء الأوّل من نصف الليل الثاني بمقدار أدائها أيضاً .

وقت الصبح

وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس بالاتفاق ، إلاّ المالكية قالوا : للصبح وقتان : اختياري ، وهو من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه . واضطراري ، وهو من تعارف الوجوه إلى طلوع الشمس .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست