اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 78
قال الشافعية : هي إحدى عشرة ركعة : ( 2 ) قبل الصبح ، و( 2 ) قبل الظهر ، و( 2 ) بعده ، و( 2 ) بعد المغرب ، و( 2 ) بعد العشاء ، وركعة الوتيرة .
وقال الحنابلة : عشر ركعات : ( 2 ) قبل الظهر ، و( 2 ) بعده ، و( 2 ) بعد المغرب ، و( 2 ) بعد العشاء ، و( 2 ) قبل صلاة الصبح .
وقال المالكية : ليس للنوافل التابعة للفرائض تحديد معيّن وعدد خاص ، ولكنّ الأفضل : ( 4 ) ركعات قبل الظهر ، و( 6 ) بعد صلاة المغرب .
وقال الحنفية : تنقسم النافلة التابعة للفرائض إلى مسنونة ومندوبة [1] ، والمسنونة خمس صلوات : ركعتان قبل الصبح ، و( 4 ) قبل الظهر ، و( 2 ) بعد الظهر في غير يوم الجمعة ، و( 2 ) بعد المغرب ، و( 2 ) بعد العشاء .
والمندوبة أربع صلوات : ( 4 ) ركعات قَبل العصر وإن شاء ركعتين ، و( 6 ) بَعد المغرب ، و( 4 ) قَبل العشاء ، و( 4 ) بَعد العشاء .
وقال الإمامية : رواتب اليومية أربع وثلاثون ركعة : ( 8 ) للظهر قبلها ، و( 8 ) للعصر قبلها كذلك ، و( 4 ) للمغرب بعدها ، و( 2 ) للعشاء كذلك ، ولكنّهما من جلوس تعدّان بركعة واحدة وتسمّى الوتيرة ، و( 8 ) لصلاة الليل ، و( 2 ) للشفع ، وركعة الوتر واحدة [2] ، و[2] لصلاة الصبح ، وتسمى صلاة الفجر .
[1] للحنفية اصطلاحات فيما يجب فعله ولا يجوز تركه ، فهو عندهم على قسمين : فرض ، إذا ثبت بدليل قطعي ، كالكتاب والسنّة المتواترة والإجماع ، وواجب ، إذا ثبت بدليل ظني ، كالقياس والخبر الواحد . والذي يرجّح فعله على تركه على قسمين أيضاً : مسنون ، وهو الذي واظب عليه النبي والخلفاء الراشدون ، ومندوب ، وهو ما أمر به النبي ولَم يواظب عليه . والذي يجب تركه ولا يجوز فعله ، إن ثبت بدليل قطعي فهو محرّم ، وإن ثبت بدليل ظني فهو مكروه تحريماً .
[2] صلاة الوتر عند الحنفية ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ، ويمتد وقتها عندهم من غروب الشفق إلى طلوع الفجر ، وقال الحنابلة والشافعية : أقلّها ركعة ، وأكثرها إحدى عشرة ، ووقتها بعد صلاة العشاء . وقال الحنابلة هي ركعة واحدة .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 78