responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 68

واتفقت بقية المذاهب على أنّ فاقد الماء يجب عليه أن يتيمم ويصلّي ، سواء أكان مسافراً أم حاضراً ، صحيحاً أم مريضاً ؛ للحديث المتواتر عند الجميع ( إنّ الصعيد الطيّب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ) . وخرّجوا ذكر السفر في الآية مخرج الغالب ، لأنّ الغالب في الأسفار السابقة عدم وجود الماء .

هذا ، ولو تمّ ما نقل عن الإمام إبي حنيفة لكان المسافر والمريض أسوأ حالاً من الحاضر الصحيح ، حيث تجب الصلاة عليهما ولا تجب عليه .

وقال الشافعية والحنابلة : إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة التامة وجب أن يستعمل ما تيسر له منه في بعض الأعضاء ويتيمم عن الباقي ، فإذا كان معه من الماء ما يكفي للوجه فقط غسله ثمّ تيمم .

وقالت بقية المذاهب : وجود ما لا يكفي من الماء كعدمه ، ولا يجب على واجده سوى التيمم .

ومهما يكن ، فليس لمسألة عدم وجود الماء من موضوع في هذا العصر ؛ لأنّ الماء متوفر لكل إنسان وفي كل مكان ، سفراً وحضراً . وإذا أطال الفقهاء الكلام ـ في وجوب البحث عن الماء ومقدار السعي ، وفيما اذا خاف على نفسه أو ماله أو عرضه من اللصوص والسباع ، وفيما إذا وجده في بئر بلا دلو ، أو بذل بأكثر من الثمن المعتاد ، وما إلى ذاك ـ فلأنّ المسافرين كانوا يلاقون عنتاً شديداً في سبيل تحصيله .

الضرر الصحي

اتفقوا على أنّ من أسباب التيمّم : حدوث ضرر صحي من استعمال الماء ولو ظناً ، فمَن خاف من حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو صعوبة علاجه ، يترك الطهارة المائية الى الطهارة الترابية .

( فرع )

لو ضاق الوقت عن استعمال الماء ، كما لو انتبه في الصباح ولم

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست