اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 68
واتفقت بقية المذاهب على أنّ فاقد الماء يجب عليه أن يتيمم ويصلّي ، سواء أكان مسافراً أم حاضراً ، صحيحاً أم مريضاً ؛ للحديث المتواتر عند الجميع ( إنّ الصعيد الطيّب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ) . وخرّجوا ذكر السفر في الآية مخرج الغالب ، لأنّ الغالب في الأسفار السابقة عدم وجود الماء .
هذا ، ولو تمّ ما نقل عن الإمام إبي حنيفة لكان المسافر والمريض أسوأ حالاً من الحاضر الصحيح ، حيث تجب الصلاة عليهما ولا تجب عليه .
وقال الشافعية والحنابلة : إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة التامة وجب أن يستعمل ما تيسر له منه في بعض الأعضاء ويتيمم عن الباقي ، فإذا كان معه من الماء ما يكفي للوجه فقط غسله ثمّ تيمم .
وقالت بقية المذاهب : وجود ما لا يكفي من الماء كعدمه ، ولا يجب على واجده سوى التيمم .
ومهما يكن ، فليس لمسألة عدم وجود الماء من موضوع في هذا العصر ؛ لأنّ الماء متوفر لكل إنسان وفي كل مكان ، سفراً وحضراً . وإذا أطال الفقهاء الكلام ـ في وجوب البحث عن الماء ومقدار السعي ، وفيما اذا خاف على نفسه أو ماله أو عرضه من اللصوص والسباع ، وفيما إذا وجده في بئر بلا دلو ، أو بذل بأكثر من الثمن المعتاد ، وما إلى ذاك ـ فلأنّ المسافرين كانوا يلاقون عنتاً شديداً في سبيل تحصيله .
الضرر الصحي
اتفقوا على أنّ من أسباب التيمّم : حدوث ضرر صحي من استعمال الماء ولو ظناً ، فمَن خاف من حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو صعوبة علاجه ، يترك الطهارة المائية الى الطهارة الترابية .
( فرع )
لو ضاق الوقت عن استعمال الماء ، كما لو انتبه في الصباح ولم
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 68