responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 638

مع الهزل فبالأولى مع السفه ، ولكن إذا تزوج بأكثر من مهر المثل صح بمقدار المثل فقط .

ثبوت الرشد :

اتفقوا على أنّ الرشد يُعرف بالاختبار بداهة ، ولقوله تعالى : ( وَابْتَلُوا... فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ) . ولا تنحصر طرق الاختبار بمعيّن ، ولكنّ الفقهاء ذكروا على سبيل المثال أن يُفوّض للصبي إدارة أملاكه إن كانت له أملاك ، أو يسند إليه شراء أو بيع بعض الحاجات وما إلى ذاك ، فإن أحسن التدبير كان رشيداً . أمّا الصبية فيُفوّض إليها إدارة شؤون البيت ، ومنها نكتشف رشدها أو عدمه .

ويثبت الرشد بشهادة رجلين عدلين في الرجال والنساء بالإجماع ؛ لأنّ شهادة الرجلين هي الأصل . وقال الإمامية : يثبت أيضاً بشهادة رجل وامرأتين ، أو أربع نساء في النساء فقط ، أمّا في الرجال فلا يثبت إلاّ بشهادة الرجال فحسب . ( التذكرة ) .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست