اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 636
الرشد ارتفع عنه الحجر ، فإن عاد السفه عاد ، فإن زال زال ، وهكذا . ( وسيلة النجاة للسيد الأصفهاني ) .
وهذا القول قريب جداً من قول الشافعية .
وقال الحنفية والحنابلة : لا يُحجر على السفيه إلاّ بحكم الحاكم ، فإذا تصرّف قبل الحكم عليه بالتحجير نفذ التصرف وإن كان في غير محله ، ولا ينفذ بعد الحكم وإن كان في محله .
ولا يتم هذا إلاّ على القول بأنّ حكم الحاكم يغيّر الواقع ، وهذا القول مختص بالحنفية فقط . أمّا الشافعية والمالكية والحنابلة فإنّهم يتفقون مع الإمامية على أنّ حكم الحاكم لا يمسّ الواقع من قريب أو بعيد ؛ لأنّه وسيلة لا غاية ، وقد فصّلنا القول في كتابنا ( أصول الإثبات ) .
وقال المالكية : إذا اتصف الشخص بالسفه يكون مستحقاً للحجر ذكراً كان أو أنثى ، فإذا عرض له السفه بعد زمن قليل كعامٍ ، فإنّ الحجر عليه يكون من حقوق أبيه ؛ لأنّ ذلك الزمن قريب من زمن البلوغ . أمّا إذا عرض له السفه بعد البلوغ بأكثر من عام فإنّ الحجر عليه لا يكون إلاّ بحكم الحاكم . ( الفقه على المذاهب الأربعة ج2 باب الحجر ) .
وأيضاً قال المالكية : إنّ الأنثى وإن بلغت رشيدة فليس لها أن تتصرف في أموالها ، إلاّ بعد أن تتزوج ويدخل بها الزوج ، فإذا تزوجت ودخل تنفذ تبرعاتها بمقدار الثلث ، وما زاد عنه يتوقف على إذن الزوج ما لم تصر عجوزاً . ( الزرقاني ) .
أمّا بقية المذاهب فلا تفرق بين الذكر والأنثى ؛ لعموم قوله تعالى : ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 636