responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 633

هذا ما قاله الإمامية . أمّا الذي نراه نحن فهو : إذا علمنا علم اليقين بأنّ هذا التصرف الذي صدر من الصبي المميز هو في مصلحته مئة بالمئة وجب على الولي أن يقره عليه ، ولا يجوز له أن يبطله ، بخاصة إذا كان في إبطاله ضرر على الطفل .

أمّا الأدلة العامة الدالة على بطلان تصرّف الصبي فإنّها منصرفة عن هذه الحال ، أو إنّ هذه الحال مخصصة لتلك العمومات ، ذلك أنا على يقين من أنّ مقاصد الشريعة هي المصلحة ، ومتى علمنا بوجود المصلحة وجب الأخذ بها ، تماماً كمفهوم الأولوية ، والأقيسة القطعية . وليس هذا اجتهاداً في قبال النص ، بل هو عمل بالنص ، إذ العلم بالمقصد الشرعي تماماً كالعلم بالنص ، إذا لم يكن هو بالذات .

ولو أخذنا بقول الإمامية والشافعية لكانت المكافأة كالساعة ـ مثلاً ـ تهديها المدرسة للطالب المتفوق ـ في غير محلها . وإذا قبضها الطالب غير البالغ فلا يملكها ، وهذا يتنافى مع الفطرة ، وما عليه العقلاء والأديان والمذاهب .

عمد الصبي خطأ :

إذا قتل الصبي إنساناً أو جرحه أو قطع بعض أعضائه فلا يقتض منه تماماً كالمجنون ؛ لأنّه ليس أهلاً للعقوبة دنياً ولا آخرة ، وفي الحديث ( عمد الصبي خطأ ) . ولا خلاف في ذلك بين المذاهب ، أمّا الدية فتتحملها العاقلة .

وإذا جاز ضرب الصبي في بعض الحالات فإنّما هو للتأديب ، لا للقصاص ولا للتعزيز .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست