responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 629

المجنون والصغير

الحَجْر :

الحجر ـ بفتح الحاء وسكون الجيم ـ ومعناه لغة : المنع ، ومنه قوله تعالى : ( وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً ) ( الفرقان ـ 22 ) . وشرعاً : منع الإنسان عن التصرف في أمواله كلها أو بعضها . وأسبابه التي نتكلم عنها هنا أربعة : الجنون ، والصغر ، والسفه ، والإفلاس [1] .

المجنون :

المجنون محجَر عليه في جميع تصرفاته بالنص والإجماع ، دائماً كان الجنون أو إدواراً ، ولكنّ الإدواري إذا تصرّف حالَ إفاقته نفذ تصرفه ، وإذ صدر منه تصرف ولم نعلم أنّه كان في حال الجنون أو الإفاقة لم ينفذ ؛ لأنّ العقل ركن في صحة المعاملة ، والشك فيه شك


[1] ومرض الموت من الأسباب أيضاً ، حيث يُمنع المريض من التصرف في أمواله إذا زاد عن الثلث ، وقدّمنا الكلام في ذلك في باب الوصايا بعنوان : ( تصرفات المريض ) ، فراجع .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست