responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 598

الإنسان نفسه بنفسه . أجل ، إذا وقف على الفقراء ، ثمّ افتقر يكون كأحدهم ، وكذلك إذا وقف على طلبة العلم وأصبح طالباً .

وقال الحنابلة والحنفية : يصحّ . ( المغني ، وأبو زهرة ، وميزان الشعراني ، وملحقات العروة ) .

الوقف على الصلاة :

ومن عدم جواز الوقف على النفس يتبين بطلان الأوقاف الكثيرة الموجودة في قرى جبل ، والتي وقفها أربابها على الصلاة عنهم بعد موتهم ، حتى ولو قلنا بجواز النيابة عن الميت في الصلاة المستحبة فضلاً عن الواجبة ؛ لأنّها في الحقيقة وقف على النفس .

الاشتباه :

قال صاحب الملحقات : إذا اشتُبه الموقوف عليه بين شخصين أو جهتين فالمرجع القرعة ، أو الصلح القهري ، ومعنى الصلح القهري : أن يُقسّم الناتج بين الاثنين اللذين هما طرفا الاشتباه .

وإذا جُهِلت جهة الوقف ، ولم نعلم هل هي المسجد أو الفقراء أو غيرهما ، صُرف الوقف في سبيل البر والخير .

وإذا ترددت العين الموقوفة بين شيئين ، كما لو علمنا بوجود الوقف ، ولم نعلم أنّه الدار أو الدكان ، رجعنا إلى القرعة أو الصلح القهري ، أي أخذنا للوقف نصف الدكان ونصف الدار .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست