اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 598
الإنسان نفسه بنفسه . أجل ، إذا وقف على الفقراء ، ثمّ افتقر يكون كأحدهم ، وكذلك إذا وقف على طلبة العلم وأصبح طالباً .
وقال الحنابلة والحنفية : يصحّ . ( المغني ، وأبو زهرة ، وميزان الشعراني ، وملحقات العروة ) .
الوقف على الصلاة :
ومن عدم جواز الوقف على النفس يتبين بطلان الأوقاف الكثيرة الموجودة في قرى جبل ، والتي وقفها أربابها على الصلاة عنهم بعد موتهم ، حتى ولو قلنا بجواز النيابة عن الميت في الصلاة المستحبة فضلاً عن الواجبة ؛ لأنّها في الحقيقة وقف على النفس .
الاشتباه :
قال صاحب الملحقات : إذا اشتُبه الموقوف عليه بين شخصين أو جهتين فالمرجع القرعة ، أو الصلح القهري ، ومعنى الصلح القهري : أن يُقسّم الناتج بين الاثنين اللذين هما طرفا الاشتباه .
وإذا جُهِلت جهة الوقف ، ولم نعلم هل هي المسجد أو الفقراء أو غيرهما ، صُرف الوقف في سبيل البر والخير .
وإذا ترددت العين الموقوفة بين شيئين ، كما لو علمنا بوجود الوقف ، ولم نعلم أنّه الدار أو الدكان ، رجعنا إلى القرعة أو الصلح القهري ، أي أخذنا للوقف نصف الدكان ونصف الدار .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 598