responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 564

بوجه يشمل كل حادثين عُلِم بوجودهما ، ولم يُعلَم المتقدم من المتأخر ، وكان تأثير أحدهما في حالة السبق والتقدم غير تأثيره في حالة التأخير والتخلف عن الأخر . إنّ المجتهدين من فقهاء الشيعة المتأخرين يرون مسألة ميراث الغرقى وغيرهم مسألة جزئية لكلّية كبرى ، وفرداً من أفراد قاعدة عامة لا تختص بمسألة دون مسألة وباب دون باب من أبواب الفقه ، بل تشمل كل حادثين حصلا ، واشتُبه المتقدم من المتأخر ، سواء أكان الحادثان أو أحدهما من نوع العقود ، أم من الإرث ، أم من الجنايات ، أم غير ذلك ، فيدخل في القاعدة ما لو حصل عقدا بيع ، أحدهما أجراه المالك الأصيل بنفسه مع عمر على شيء خاص من ممتلكاته ، والثاني أجراه وكيله في بيع ذلك الشيء مع زيد ، ولم يُعلَم أي العقدين متقدم ليحكم بصحته وأيّهما متأخر ليحكم بفساده ؟ وهكذا كل حادثين يرتبط تأثير أحدهما بتقدم الأخر عليه مع فرض أنّه ليس في البين دلائل تدلّ على وقوع الحادثين في لحظة واحدة ، أو سبق أحدهما على الأخر . فليست مسألة الغرقى وغيرهم مسألة مستقلة بذاتها ، وإنّها هي من جزئيات قاعدة عامة ، لذلك نرى المجتهدين من فقهاء الشيعة الإمامية صرفوا الكلام قبل كل شيء إلى القاعدة نفسها ، وبيان حكمها ، وبعد هذا تكلموا عن ميراث الغرقى وغيرهم ، وأنّ حكمهم هل هو حكم القاعدة العامة ، أو أنّ هناك ما يوجب استثناء حكم الغرقى عن القاعدة ؟ ولا ريب أن تحرير البحث على هذا النحو أجدى نفعاً ، وأكثر فائدة .

وحيث إنّ معرفة هذه القاعدة تتوقف على معرفة أصلين آخرين يتصلان اتصالاً وثيقاً بها ، لذلك نختصر الكلام عنهما بمقدار ما تدعو الضرورة لمعرفة القاعدة المقصودة بالذات ، على أنّهما لا يقلاّن عنها نفعاً . والأصلان هما : أصل عدم وقوع الحادث الذي شُك في وقوعه ، وأصل تأخر الحادث الذي عُلِم وقوعه .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست