responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 560

واختلفوا فيما إذا لم يكن وارث إلاّ أحد الزوجين : هل يُردّ الباقي من نصيبه عليه ، أو يُعطى لبيت المال ؟

قال الأربعة : لا يُردّ على الزوج ولا على الزوجة . ( المغني ) .

واختلف الإمامية فيما بينهم على ثلاثة أقوال ، الأوّل : الرد على الزوج دون الزوجة . وهذا هو المشهور ، وعليه عمل الفقهاء .

الثاني : الرد على الزوج والزوجة معاً مطلقاً وفي جميع الحالات . الثالث : الرد عليهما إذا لم يوجد الإمام العادل ، كما هي الحال الآن ، والرد على الزوج دون الزوجة إذا وجِد الإمام العادل ، وبهذا قال الصدوق ونجيب الدين بن سعيد والعلاّمة الحلّي والشهيد الأوّل ، وحجتهم على ذلك أنّ بعض الأخبار قالت : ( يُردّ على الزوجة ) . وبعضها قالت : ( لا يُردّ عليها ) . فنحمل الأُولى على صورة عدم وجود الإمام العادل ، والثانية على صورة وجوده .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست