responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 56

والتكفين والصلاة ، وإن لم تكن القطعة مشتملة على الصدر أو بعضه ، فإن كان فيها عظم تغسل وتُلفّ بخرقة وتُدفن ، وإن لم يكن فيها عتُلفّ بخرقة وتُدفن بلا غسل .

الغاسل

يجب المماثلة بين الغاسل والمغسول ، فالرجال يغسلون الرجال ، والنساء يغسلن النساء .

وأجاز الإمامية والشافعية والمالكية والحنابلة أن يغسل كل من الزوجين الآخر .

وقال الحنفية : ليس للزوج أن يغسل زوجته ؛ لأنّها خرجت من عصمته بالموت ، أمّا الزوجة لتغسل زوجها ؛ لأنّها في عدّته ، أي أنّ الزوجية باقية في حقّها ، منتفية في حقّه ، وإذا طلّقها ثمّ ماتت ، فإن كان الطلاق بائناً فلا تغسله ولا يغسلها بالاتفاق ، وإن كان رجعياً فقد أجاز الإمامية أن يغسل كل منهما الآخر .

وقال الحنفية والحنابلة : تغسله ولا يغسلها .

وقال المالكية والشافعية : لا تغسله ولا يغسلها ، ولم يفرّقوا بين الطلاق البائن والرجعي .

وأجاز الإمامية للمرأة أن تغسل الصبي إذا لم يتجاوز العام الثالث من عمره ، وللرجل أن يغسل الصبية إذا لم تتعدّ هذه السن . وقال الحنفية : يجوز إلى السن الرابعة .

وقال الحنابلة : إلى ما دون السابعة .

وقال المالكية : تغسل المرأة ابن ثماني سنين ، ويغسل الرجل بنت سنتين وثمانية أشهر .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست