responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 546

1 ـ أن يجتمع الذكور والإناث ، ولم يوجد معهم أحد من ذوي الفروض والعصبات ، أي لا أب ولا أُم ولا بنت ولا جدة ولا ابن ولا ابن ابن ، وعندها يحوزون المال بأجمعه ، ويقتسمون للذكر مثل حظ الأُنثيين .

2 ـ أن يكونوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، ومعهم أخ أو أخت لأُم فيأخذ ولد الأُم السدس ، والباقي لولد الأبوين ، للذكر مثل حظ الأُنثيين ، وإذا كان ولد الأُم اثنين فأكثر فلهم الثلث ذكوراً أو إناثاً ، والباقي لولد الأبوين.

3 ـ أن يكون للميت أخت واحدة لأبوين ، فلها النصف فرضاً ، وإن كان له أختان فأكثر فلهن الثلثان بالفرض ، وإذا لم يوجد مع الأخت والأخوات لأبوين بنت ولا أحد من الإخوة والأخوات لأُم ، ولا الأجداد الصحيحين والجدات الصحيحات [1] رُدّ الباقي على الأخت والأخوات عند الإمامية .

وقال الأربعة : يُعطى الباقي للعصبة ، وهم العم لأبوين ، فإن لم يكن فالعم لابن ، فإن لم يكن فابن العم لأبوين ، فإن لم يكن فالعم لأب ، فإن لم يكن فابن العم لأبوين ، فإن لم يكن فابن العم لأب ، فإن لم يكن رُدّ الباقي على الأخت أو الأخوات عند الحنفية والحنابلة ، فالرد إنّما يكون على ذوي الفروض فقط ، وشرطه عدم وجود العصبات ، أمّا عند الشافعية والمالكية فيُعطى الباقي لبيت المال .

وبالاختصار : إنّ حال الأخوات لأب وأُم كحال البنات للصُلب ، للواحدة النصف ، وللاثنتين فصاعداً الثلثان ، وإن اجتمعن مع الإخوة لأبوين اقتسموا للذكر مثل حظ الأُنثيين .


[1] الجد الصحيح في عرف فقهاء السنّة : هو الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى ، كأب الأب . والجدة الصحيحة : هي التي لم تنتسب إلى الميت بواسطة جد فاسد ، كأُم الأُم ، فإنّ توسط جد فاسد كأُم أب الأُم تكون الجدة فاسدة .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست