اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 532
ترثه مهما طال الزمن .
وقال الحنفية والشافعية : إذا انقضت عدتها تصبح أجنبية لا يحق لها شيء من الميراث . ( المغني باب الفرائض ) .
وهذا القول موافق للقواعد والأصول ؛ لانقطاع العلاقة الزوجية بانقضاء العدة ؛ لأنّها تباح للأزواج الأجانب ، وكل مَن تباح للأزواج فلا ترث ممّن كان بينها وبينه زوجية سابقة ، وهذا الأصل لا يخرج عنه إلاّ بآية منزلة أو رواية مثبتة .
وقال الإمامية : إذا طلّق الرجل زوجته في مرض موته طلاقاً رجعياً أو بائناً كالمطلّقة ثلاثاً ، وكغير المدخول بها والآيسة ، ثمّ مات قبل أن تمضي سنة على تاريخ وقوع الطلاق ، فإنّها ترثه بشروط ثلاثة :
1 ـ أن يكون الموت مستنداً إلى المرض الذي طلّقها فيه .
2 ـ أن لا تتزوج .
3 ـ أن لا يكون الطلاق بطلب منها ، واستدلوا على ذلك بروايات عن أهل البيت .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 532