responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 532

ترثه مهما طال الزمن .

وقال الحنفية والشافعية : إذا انقضت عدتها تصبح أجنبية لا يحق لها شيء من الميراث . ( المغني باب الفرائض ) .

وهذا القول موافق للقواعد والأصول ؛ لانقطاع العلاقة الزوجية بانقضاء العدة ؛ لأنّها تباح للأزواج الأجانب ، وكل مَن تباح للأزواج فلا ترث ممّن كان بينها وبينه زوجية سابقة ، وهذا الأصل لا يخرج عنه إلاّ بآية منزلة أو رواية مثبتة .

وقال الإمامية : إذا طلّق الرجل زوجته في مرض موته طلاقاً رجعياً أو بائناً كالمطلّقة ثلاثاً ، وكغير المدخول بها والآيسة ، ثمّ مات قبل أن تمضي سنة على تاريخ وقوع الطلاق ، فإنّها ترثه بشروط ثلاثة :

1 ـ أن يكون الموت مستنداً إلى المرض الذي طلّقها فيه .

2 ـ أن لا تتزوج .

3 ـ أن لا يكون الطلاق بطلب منها ، واستدلوا على ذلك بروايات عن أهل البيت .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست